مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء وان هذه الخبرة جاءت مغايرة لما جاء بتقرير الخبرة الجاري امام محكمة الدرجة الأولى وهذا يشكل فاقاً شاسعاً في النتيجة الحكمية اذ ان محكمة البداية حكمت للجهة المدعية بمبلغ 143085 ديناراً أما محكمة الإستئناف فقد حكمت برد دعوى المدعية وان الحكمين الصادرين هما نتيجة الخبرة الجارية امام المحكمتين.
وحيث ان هناك فرقاً في النتيجة فقد كان من المتوجب قانوناً على محكمة الإستئناف ووصولاً للحقيقة اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر دراية ومعرفة لإزالة التناقض مابين الخبرتين وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(104/2017فصل9/2/2017).