مبدأ قانوني
وحيث ان الخبير قد أورد بتقريره ان هناك خط صرف صحي يخترق القطعة من الجهة الشرقية الى الجهة الغربية بطول 21,89 متراً وعرض 1,2متر أي ما مساحته 26,376 متراً مربعاً وأن القطعة قد تضررت وأصبحت منقوصة القيمة بسبب مرور خط الصرف الصحي ولم يبين طبيعة الضرر وقدر نقصان قيمة الأرض مبلغ 14247 ديناراً و135 فلساً رغم ان المساحة التي يستغلها خط الصرف الصحي هي ستة وعشرون متراً و376 جزءاً من المتر وعليه وحيث ان الخبير لم يبين طبيعة الضرر الذي أصاب قطعة الأرض موضوع الدعوى وهل أصاب القطعة كاملة ام أجزاء منها ولم يبين كيفية تقديره لنقصان القيمة وجاء تقرير الخبرة مبهماً وغامضاً وكان على المحكمة والحالة هذه اجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً فعليه يكون اعتمادها لتقرير الخبرة والحالة هذه في غير محله ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(106/2017فصل9/2/2017).