مبدأ قانوني
وحيث أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات ما يخالف دليل كتابي اذ قام الدليل على ثبوتها أضف إلى ذلك الى أن المميز لم يحضر الى المحكمة ويطلب توجيه مثل هذه اليمين رغم تبلغه كافة الأوراق وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(109/2017فصل9/2/2017).