مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليها شركة الشرق الأدنى الدولية للتجارة والإستثمار احتصلت على قرض من المدعية وان المميزين زقعا على عقد القرض وملاحقة بصفتهما كفيلين للشركة المدعى عليها وأنهما لم ينكرا توقيعهما على العقود فهي حجة عليهما بما ورد فيها طبقاً لأحكام المادة 11 من قانون البينات ولم ينكرا قبض قيمة القرض وعليه فإنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق ما يووجبه حسن النية.
وحيث ان أن قيمة القرض المتوجب دفعه للجهة المدعية ثابت بكشف الحساب والبينات الأخرى ضمن المبرز م/1 وحيث أن إلزام المميزين هما كفلاء للمدعى عليها الأولى فإنهما وبكفالتهم يقرون بصحة المديونية وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يفيد بانتهاء الكفالة فإن مؤدى ذلك الزامهم بدفع قيمة القرض المستحق بصفتها كفلاء للمدعى عليها والبالغ مليونين وسمتمئة آلاف ومئتين وثمانية وسبعين ديناراً و338 فلساً وحيث ان المميزين لم ينكرا صحة مصدر الحق وهو عقد القرض ولم ينكرا قبض قيمة القرض فإن تلك الدفوع التي أثارها المميزين هي كلام مرسل مجرد عن الأساس القانوني والبينات القانونية سيما وأن الإلتزام بموجب عقد القرضبعد القبض انما هو التزام من جانب واحد وهو المقترض الذي عليه ان يثبت الوفاء او انقضاء الالتزام وان اثبات الوفاء يجب ان يكون بينة قانونية وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ولما كان الثابت في البينات المبرزة ان الدين المطالب به ثابت بدليل خطي فإن إثبات الوفاء لا يكون إلا بدليل خطي.
وحيث ان المميزين لم يقدما البينة على قيامهما بالوفاء للجهة المدعية فإن الزامهما بالمبلغ في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2017فصل14/2/2017).