مبدأ قانوني
وحيث أن البينات من حق الخصوم وان عدم جواز الإستناد الى الفواتير غير المبرزة بواسطة منظميها انما يكون في حالة الإعتراض عليها من قبل الخصم.
وفي الحالة المعروضة علينا نجد انه تم إبراز حافظة بينات المميز ضده (المستأنف عليه/المدعي) لدى محكمة أول درجة بغياب المميزة (المستأتفة /المدعى عليها) والمقرر إجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي في جلسة 12/12/2012.
وأنه وفي جلسة 7/1/2013 حضر وكيل المدعى عليها وتم بناء على طلبه إدخاله في المحاكمة وأشار إلى قيامه بتقديم لائحة جوابية وحافظة ببنات طلب قبولها وإبراز بيناته ودعوة شهوده ولم يبد أي اعتراض على البينات المقدمة من قبل المدعي سواء الخطية منها أم الشخصية .
ولا يغير من ذلك شيئاً اعتراض وكيل الطاعنة (المستأنفة/المدعى عليها) على البينة الداحضة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(113/2017فصل 12/4/2017).