مبدأ قانوني
وحيث أن المحكمة قامت بانتخاب خبير من ذوي الإختصاص ترك أمر تسميته لها قام الخبير وتحت اشراف المحكمة بالوقوف على رقبة الأراضي موضوع الدعوى وتقدم بتقريره لاحقاً المشتمل على وصف شامل ودقيق للأراضي موضوع الدعوى فتبين له ان مجمعاً أقيم على هذه الأرض وتم بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية وطرق وكافة الخطمات وتم احتساب أجر المثل سنة فسنة وشهراً فشهر وفق القاعدة التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة عن الأجزاء من الأرض التي تم وضع اليد عليها فجاء التقرير مشتملاً على المهمة الموكلة للخبير موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(114/2017فصل 13/3/2017).