مبدأ قانوني
وحيث أن المتوفى طالب لدى مؤسسة التدريب المهني وأثناء قيامه بأعمال التدريب في عمل التمديدات الصحية سقط عن الطابق الخامس للعمارة التي كان يعمل بها علماً بأن الشخص المناط به الإشراف على عمله من قبل المدعى عليها مؤسسة التدريب المهني هو المشرف المهندس.
وحيث لم يثبت ان المدعى عليها باعتبارها الجهة المشرفة على عمل المتوفي قامت بتوفير وسائل السلامة العامة واتخذت من الاحتياطات والاجراءات ما يحافظ على سلامة المتوفى فتكون مسؤولة قانونياً ويترتب عليها التعويض وفق احكام المواد 256 و266 و267 من القانون المدني.
وعليه فيكون الطعن بعدم الخصومة في غير محله على ضوء ما توصلنا اليه واستحقاق المدعي للتعويض موافق لحكم المواد المذكورة.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(120/2017فصل19/3/2017).