مبدأ قانوني:
وفي ذلك فقد أوجبت المادة 31من قانون الضريبة العامة على المبيعات في حال قيام الموظف بأعمال الرقابة على أماكن الغدارة والإنتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة وكذلك الأخذ على السجلات والقيود المتعلقة بها وتدقيقها أن يكون مفوضاً من المدير العام وفقاً لأحكام المادة 47 من قانون ضريبة العامة بإجراء التدقيق والمراقبة .
وبالرجوع إلى ملف الدعوى نجد بأن المدير العام كان قد فوض الموظف عمر عبدالرحمن الدرادكة بموجب كتابة رقم 4/9/2809 تاريخ 22/2/2010 والذي تضمن تفويضه لصلاحيات تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة كما تضمن هذا الكتاب عبارة ” لاحقاً للتفويض السابق الممنوح لكم ” الأمر الذي يدلل على ان هناك تفويضات سابقة على هذا الكتاب الامر الذي يستدعي التثبت قبل الفصل في هذه الدعوى فيما اذا صدرت تفويضات سابقة على هذا الكتاب وتكليف ممثل الجهة المدعى عليها بابرازها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز رقم 105/2018 الصادر بتاريخ 24/1/2018