مبدأ قانوني :
وفي هذا نجد إن المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد نصت على أن : (أ- للمدير او من يفوضه تعديل الإقرار الذي بقدمه المسجل بقرار منه مبين فيه أسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر الإقرار قطعياً إذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه )
ومن الرجوع إلى الإقرار الضريبي المتعلق 2+3/ 2009 نجد أنه مقدم بتاريخ 28 / 4 / 2009 وإن تعديل الاقرار قد تم تم بتاريخ 23 / 6 / 2009 أي خلال مدة السنة المنصوص عليها في القانون إلا أن الفرق الضريبي وكما هو واضح من كتاب الدائرة رقم (م ت / 2 / 8 / 7 / 473 ) تاريخ (12 / 1 / 2010) هو مبلغ (12378.717) وليس (16272) كما توصلت إلى ذلك محكمة الاستئناف
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 105/2018 الصادر بتاريخ 24/1/2018