مبدأ قانوني
وحيث أن العلاقة بين فريقي الدعوى يحكمها عقد العمل المبرم بينهما وهو شريعة المتعاقدين والواجب الإعمال وإن رب العمل يكون ملزماً قانوناً بأداء الأجر للعامل متى أدى العامل عمله أو أعد نفسه وتفرغ للعمل وان لم يسند اليه عمل وفقاً لأحكام المادة 821 من القانون المدني وبما ان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي أعد نفسه للعمل لدى المدعى عليها وتفرغ له فإنه يتوجب عليها ان تؤدي له اجره عن مدة عمله لديها هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن عدم اسناد المدعى عليها عملاً للمدعي بسبب عدم حصولها على التراخيص وعلى فرض صحة ذلك فإن الحصول على التراخيص هو من واجبات المدعى عليها ولا علاقة للمدعي بها.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(126/2017فصل21/2/2017).