مبدأ قانوني
وحيث انه يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة آلاف ديناراً واما الاحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه وفقاً لاحكام المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان قيمة الدعوى موضوع الطعن الماثل لا تزيد على العشرة آلاف دينار وحيث لم يسبق للطاعنة الحصول على الإذن بتمييز القرار الصادر في هذه الدعوى مما يتعين رد الطعن التمييزي شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(131/2017فصل20/2/2017).