مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من الملف الضريبي أن الجهة المدعى عليها قد أرسلت مذكرة حضور للمدعية فيما يتعلق بالسنة الضريبية 2006 لمناقشتها بكشف التقدير الذاتي المتعلق بالسنة المذكورة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1062/2016) فصل (15/11/2016).