مبدأ قانوني
حيث إن الرواتب المتعلقة بالسنوات (2006 و 2007 و 2008) لم يتم اقتطاع ضريبة الدخل عنها وعليه فإن عدم حسابها كمصاريف ونفقة ومن ثم ردها لدخل المدعية يتفق وأحكام القانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1062/2016) فصل (15/11/2016).