مبدأ قانوني
حيث إن المادة (9) من قانون ضريبة الدخل (رقم 57 لسنة 1985) قد نصت على أنه 🙁 للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة بما فيها :- ي:– استهلاك وتلف الأبنية والماكنات والآلات والأثاث والمفروشات التي يملكها المكلف أو التي هي بحوزته على سبيل التملك حالاً أو مالاً ويستعملها في سبيل إنتاج الدخل …. الخ).
وإن المادة الثانية من تعليمات (رقم5لسنة2002) تعليمات الاستهلاك قد نصت على أنه 🙁 يترتب على الملكف الذي يطالب بإجراء تنزيل بمقتضى الفقرة (ي) من المادة (9) من قانون ضريبة الدخل (رقم 57 لسنة 1985) عن استهلاك أي بناء واستهلاك وتلف الماكنات أو الآلات أو المفروشات التي يملكها المكلف أو التي بحوزته على سبيل التملك حالاً أو مالاً ويستعملها في سبيل إنتاج الدخل أن يقدم كشفاً حسب النموذج المقرر والملحق بهذه التعليمات والمسمى بالنموذج (ك)).
وحيث أن الارض المقام عليها المبنى موضوع الدعوى هي ليست مملكوة للشركة وأنها مملوكة لبعض الشركاء فيها وأنه لم يرد كذلك من البينة ما يثبت أن البناء المشار إليه مملوك للشركة وأنه سيؤول لملكية الشركة حالاً أو مالاً وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بخصوص حساب استهلاك المبنى المذكور كنفقة أو مصاريف للشركة المدعية يخالف أحكام المادة (9/ي) من قانون ضريبة الدخل والتعليمات رقم (5/2002) الصادرة بموجب المادة المذكورة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1062/2016) فصل (15/11/2016).