مبدأ قانوني
حيث إن ملف الدعوى يخلو من تفويض مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمقدر الذي أصدر القرار الأولي وهيئة الاعتراض ومن أجاز القرار في مرحلتي التقدير الأولي و الاعتراضي.
وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبة لم تتثبت من هذه الواقعة قبل الفصل في الدعوى فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1062/2016) فصل (15/11/2016).