مبدأ قانوني
وحيث ان قرار التحكيم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1/4/2011 وان المستدعي قد تقدم بطلبه للطعن في القرار المذكور بتاريخ23/3/2015 وان المادة 50 من قانون التحكيم تنص على ان ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه وان محكمة الاستئناف قد قررت قبول الطلب شكلاً لتقديمه على العلم ودون ان تناقش ماجاء في ملف التحكيم والذي تضمن اعتراض وطعن مقدمين من المستدعي وعلى التوالي والمقدمين بالبريد الالكتروني والمؤشر عليها من الناطق باسم هيئة التحكيم والطلب المقدم من المميز ضده في الدعوى الحقوفية والذي تقرر رده وتأيد استئنافاً وتمييزاً وفيما اذا كان ذلك تبليغاً قانونياً حيث ارسل قرار التحكيم لطرفي الدعوى بواسطة البريد الالكتروني وتقديمه للاعتراض والطعن يشكل علماً يقيناً بقرار التحكيم فعليه يكون قرارها بقبول الطعن شكلاً والحالة هذه ودون مناقشة ما سبق سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(134/2017فصل12/3/2017).