مبدأ قانوني
وحيث ان موضوع الدعوى هو وقف التعدي على حقوق ملكية فكرية وإلغاء تسجيل مصنفات فنية مبتكرة وإعادة تسجيلها تحت اسم المدعي قيمتها 10001 دينار لغايات الرسوم وهي من الدعاوى غير مقدرة القيمة لعدم قابليتها للتقدير بحسب طبيعتها لذلك فإن الحكم الصادر بها عن محكمة الاستئناف لا يكون قابلاً للتمييز الا بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز او من القاضي الذي يفوضه وفق احكام المادة 291/2 من الأصول المدنية.
وحيث ان المميز لم يحصل على إذن بالتمييز فيغدو طعنه غير مقبول شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(136/2017فصل8/3/2017).