مبدأ قانوني
حيث إن عقد العمل الموقع بين طرفي الدعوى قد تضمن في البند الخامس منه أنه يحق للفريقين الأول (الشركة المدعى عليها ) إنهاء خدمات الفريق الثاني (المدعي) خلال فترة التجربة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل .
وحيث إن المادة (35) من قانون العمل تنص على :- أ. لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وإمكاناته للقيام بالعمل المطلوب منه ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر . ب. يحق لصاحب العمل إنهاء استخدام العامل تحت التجربة دون إشعار أو مكافآة خلال مدة التجربة…) .
وحيث أن المدعى عليها قد أنهت استخدام المدعي خلال فترة التجربة المحددة بالعقد وعليه يكون انهاء عقد العمل أثناء فترة التجربة مشروعاً وفق أحكام المادة (35) من قانون العمل ولا يحق للمدعي المطالبة بالحقوق المدعى بها تبعاً لذلك .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2991/2016) فصل (22/9/2016).