مبدأ قانوني
وحيث ان الطفل مورث المدعين سقط في حفرة مكشوفة تقع في سعة الطريق ضمن حدود بلدية الهاشمية وأن الأخيرة لم تقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لوضع غطاء على الحفرة ولم تقم أيضاً بوضع ارشادات تحذيرية فتغدو بلدية الهاشمية وفق قانون البلديات هي الجهة المسؤولة ويكون ما توصلت اليه المحكمة في محله موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(140/2017فصل20/3/2017).