مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وان مطالبة المدعي للمدعى عليها بصفتها مالكة للمركبة المتسببة بالحادث عملاً بأحكام المادة 15 من نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 32 لسنة 2001 والمادة الخامسة من قانون السير والتي اعتبرت شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالمدعي وعليه فلا مجال لتطبيق أحكام المادتين 37 و73 من قانون الضمان الإجتماعي والمادة 89 من قانون العمل وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2017فصل 2/2/2017).