مبدأ قانوني
وحيث ان الغاية من البينة الشخصية التي طلبتها المميزة هو الشهادة على وقائع الحادث وكيفية وقوعه وحيث ان ماترغب الجهة الطاعنة سماع البينة الشخصية عليه هو ثابت من خلال القضية الجزائية فإن سماع البينة الشخصية والحالة هذه غير منتج فعليه يكون قرار المحكمة بعدم إجازة طلب المميزة بسماع البينة الشخصية يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(141/2017فصل 2/2/2017).