مبدأ قانوني
حيث إن المدعين يملكون قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن المدعى عليها هي من قامت بتمرير الأسلاك الكهربائية وبالتالي فإن الخصومة متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2996/2016) فصل (19/10/2016).