مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى أجرت الخبرة بمعرفة خبيرين من ذوي الدراية والاختصاص وقد التزم الخبيران المهمة الموكلة إليهما من حيث وصف الأرض وطبيعتها والضرر الذي لحق بها نتيجة مرور أسلاك الكهرباء واعتمدت المحكمة التقرير وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف .
وحيث إن اعتماد تقرير الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام أنه قائم على أساس سليم ومستمد من البينات المقدمة وحيث اعتمدت المحكمة التقرير .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2996/2016) فصل (19/10/2016).