مبدأ قانوني
وحيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز استقر على ان تكييف النزاع هو امر تستقل به محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير الوقائع المادية التي تستخلصها من البينات والدفوع وما يورده الخصوم من طلبات وهو واجب من واجباتها لا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيه طالما ان هذا الاستخلاص مستمد من أصول ثابتة في ملف الدعوى وبينات قانونية تنسجم وحكم القانون (تمييز حقوق رقم 219/2016 و2234/2013 و350/2013).
وحيث ان واقعة قيام شركة فعلية بين المميز والمميز ضدها هي واقعة ثابتة من خلال عقد المشاركة الوارد ضمن البينات المشار اليها في البند الاول من قائمة بينات المدعى عليها ومن خلال جواب المميز على الإنذار العدلي المشار اليه في البند ذاته من القائمة ذاتها.
وعليه فإن ما انتهت اليه محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع جاء مستمداً من بينات قدمت في الدعوى حسب الأصول وتناقش بها الخصوم وبالتالي يكون ما توصلت اليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(137/2017فصل16/4/2017).