مبدأ قانوني
وحيث ان المحكمة قامت بإجراء خبرة بمعرفة خبراء من ذوي الإختصاص ومن ضمنهم المقدر العقاري والمسجل بالرقم 62 ضمن جدول الخبراء المقدرين المسجلين وقاموا وتحت اشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار.
وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وبنتيجة الكشف تبين لهم ان الارض تقع الى الشمال الشرقي من محاجر ومقالع مصانع الاسمنت مما يؤدي الى تطاير الغبار الاسمنتي وتراكمه على الارض موضوع الدعوى مما الحق بها ضرراً نتيجة ما تقدم.
وجرى احتساب التعويض وفق القاعدة التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة مع التنويه هنا ان التملك جرى قبل انشاء مصانع الاسمنت وتم بالانتقال والتخارج فجاء التقرير موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(142/2017فصل30/5/2017).