مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية يتفق والمادة (44/د) من قانون الكهرباء.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2996/2016) فصل (19/10/2016).
مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية يتفق والمادة (44/د) من قانون الكهرباء.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2996/2016) فصل (19/10/2016).