مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً وموقعها وتربتها وما عليها من أشجار وبناء وتصلها كافة الخدمات .
وحيث بينوا الخبراء أن القطعة مستملكة بالكامل وقدروا التعويض عن الاستملاك مع مراعاة أحكام قانون الاستملاك والاستئناس بقرار لجنة المنشىء وتوصلوا لمقدار التعويض الذي يستحقه المدعي على ضوء الحصص الذي يملكها حسب سند التسجيل وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن ولقعي أو قانوني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3001/2016) فصل (24/10/2016).