مبدأ قانوني
حيث إن المميزة (سلطة المياه) هي التي قامت بطرح العطاء وأن المشروع موضوع الدعوى يعود لها وأنه كان هناك مخاطبات بين المسؤول عن مراقبة المشروع وسلطة المياه بضرورة وضع إشارات تحذيرية أو وقف المتعهد عن العمل للتقصير في وضع الإشارات وحيث إن الجهة المميزة هي صاحبة مشروع الصرف الصحي وأن الشركة المنفذة قامت بالتنفيذ تحت إشرافها وبالتالي فهي مسؤولة عن أية أضرار تتسيي للغير نتيجة التنفيذوبالتالي فهي خصم ومسؤولة عن تعويض الغير عن أي ضرر تسبب به .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3004/2016) فصل (19/10/2016).