مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى أجرت الخبرة الفنية بمعرفة خبيرين محام ٍ وطبيب قد التزم الخبيران بالمهمة الموكولة إليهما من حيث تقدير الضرر المادي والمعنوي مراعين نسبة تعطيل المصاب ونسبة العاهة وقد اعتمدت المحكمة التقرير وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف .
وحيث ‘ن اعتماد التقرير من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام أنه قائم على أساس سليم ومعتمد على البينات المقدمة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3004/2016) فصل (19/10/2016).