مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية موافقاً للمادة (44/د) من قانون الكهرباء.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1524/2016) فصل (8/6/2016).
مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية موافقاً للمادة (44/د) من قانون الكهرباء.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1524/2016) فصل (8/6/2016).