مبدأ قانوني
حيث إنه ووفق أحكام المادة (6/2) من قانون البينات نجد عن الخبرة بينة وإن قبول البينة واعتماد الخبرة كبينة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية وزن البينة وتقدريرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوب بالغموض أو مخالفة للقانون.
وحيث إن محكمة الاستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الاولى بمعرفة خبيرين من أهل الدراية والاختصاص وإن الخبيرين قدما تقريراً خطياً اشتمل على وصغاً واضحاً ومفصلاً لقطعة الأرض من حيث شكلها وموقعها وقربها من الخدمات وبين الخبراء مسار خطوط الكهرباء الضغط العالي المار فوق أرض المدعي وقوة التيار المحمول به بواقع (132) كيلو فولت والبرج المعدني الواقع ضمن قطعة الأرض وارتفاع الاسلاك عن الارض وارتفاع البرج.
وحيث بين الخبراء مساحة الاجزاء المتضررة الواقعة تحت مسار الاسلاك ومسافة الامان وتحت مساحة البرج وبين الخبراء مقدار نقصان قيمة قطعة الارض جراء مرور خطوط الكهرباء فوقها ووجود البرج المعدني وقدموا مخطط كروكي يبين مسار الخطوط الكهربائية والبرج التي أنقصت قيمة قطعة الارض وقدروا الخبراء التعويض عن الضرر الذي لحق بأرض المدعي وحصة المدعي من التعويض .
وحيث بين الخبراء الأسس التي اعتمدوها في تقدير التعويض وإن تقرير الخبراء قد جاء واضحاً ومفصلاً وموافقاً للقانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز مما يجعله موفياً للغاية التي أجري من أجلها ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1524/2016) فصل (8/6/2016).