مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة المقامة بموجبها الدعوى تتضمن أسماء الخصوم والخصوص الموكل به وتوقيع الموكلين ومصادقة الوكيل فتغدو موافقا للقانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1544/2016) فصل (24/5/2016).