مبدأ قانوني
حيث إن تبليغ المدعى عليهما إعلام الحكم البدائي بالنشر يجب أن يتم بعد مراعاة أحكام المواد (7 و 8 و 9) من قانون أصول المحاكمات المدنية وقد توصلت إلى أن التبيلغ بالنشر على الصورة التي تم بها يعتبر تبليغاً باطلاً وفقاً لأحكام المادة (16) من القانون ذاته .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1545) فصل (30/10/2016).