مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المدعي وفي جلسة 8/9/2015 وعلى الصفحة (20) من محاضر الدعوى يقر بأن هذا السند موقع من وموكله ولم ينكر توقيعه عليه .
وحيث أقر المدعي بإسقاط حقه بالمطالبة تجاه المدعى عليهما ويعتبر المرء ملزم بإقراره وحيث إن هذه البينة الخطية بينة كافية وبالتالي فإن طلب توجيه اليمين يكون على واقعة غير منتجة عملاً بالمادة (12) من قانون البينات لأن طلب اليمين في هذه الدعوى ما هو إلا لإقبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي .
وحيث لا يجوز توجيه اليمين على واقعة قام الدليل على ثبوتها (انظر قرار تمييز رقم 555/2006 ورقم 3832/2007 ) وعليه تكون اليمين غير مقبولة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1545) فصل (30/10/2016).