مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت على بينة قانونية تتضمن طلب المميز توجيه اليمين الحاسمة والتي بمقتضاها تنازل عن بينات الدعوى واطمأن لضمير المميز ضدها .
وحيث إن محكمة الموضوع أجابت طلب المميز وقررت توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضدها وبالصيغة التي تتوافق مع الوقائع المتنازع عليها وبذلك حسمت النزاع , وعليه فإن البينة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف تتفق وأحكام المادة (1/53) من قانون البينات .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1549) فصل (20/10/2016).