مبدأ قانوني
حيث إن وكيلة المستأنف كانت قد طلبت إجراء الخبرة الفنية وذلك لبيان المبلغ والفائدة النترتبة عليه إلا أن محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن ذلك ولم تبد رأياً لا سلباً ولا إيجاباً بهذا الخصوص ونجد إنه كان على محكمة الاستئناف أن تجري الخبرة المحاسبية للتوصل لمقدار الدين والفوائد المستحقة بذمة المدعى عليه وحيثإنها لم تفعل ذبك فإن قضاءها من هذا الجانب يغدو معيباً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2016/1550) فصل (13/11/2016).