مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي تقدم بدعواه بمواجهة المدعى عليهم فيهذه الدعوى بمن فيهم دائرة الاراضي والمساحة ومأمور تنفيذ محكمة بداية الحقوق ممثلين بالمحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته طالباً الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بطلباته الواردة في لائحة دعواه فإنه يتوجب الحكم لها بأتعاب المحاماة ضمن حدها الاعلى وذلك اعمالاً لنص المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه وحيث انن القرار المطعون فيه واذ قضى بخلاف ذلك فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(139/2017فصل12/4/2017).