مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها كانت تمنح المدعية راتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وأنها أنهمت عملها لديها بتاريخ 21/9/2011 وإن المدعية تدعي أنها لم تقبض راتب الثالث عشر والرابع عشر بنما تدعي المدعى عليها خلاف ذلك والقول أن المدعية قبضت بدلهما وقدمت لإثبات ذلك الشاهد (أسامة) ص33 من محضر القضية الصلحية .
وحيث إن عبء إثبا قبض المدعية لراتبي الثالث عشر والرابع عشر يقع على المدعى عليها لأنها المكلفة بإثبات ذلك .
وحيث إن البينة التي قدمتها المدعى عليها لإثبات قبض المدعية لراتبي الثالث عشر والرابع عشر اقتصرت على شهادة الشاهد (أسامة) وهي شهادة فردية لا تصلح قانوناً لإثبات ذلك بالإضافة إلى ذلك فإن فحوى هذه الشهادة لا تؤدي إلى إثبات واقعة قبض المدعينة للراتبين المشار إليهما سابقاً .
وحيث ذكر الشاهد أنه توصل إلى أن المدعية قبضت الراتبين المذكورين اطلاعه على ملف المدعية دون أن يبين أو يقدم الأوراق التي اطلع عليها بالإضافة إلى ذلك فإن ملف المدعية قد خلا من واقعة قبضها للراتبين مدار البحث الامر الذي يغدو معه أن المدعى عليها لم تقدم البينة القانونية التي تثبت واقعة قبض المدعية لراتبي الشهر الثالث عشر والرابع عشر وبالتالي فإن بدل هذين الراتبين ما زالا بذمة المدعى عليها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1227) فصل (26/6/2016).