مبدأ قانوني
حيث إن المادة (19/ه) من قانون ضريبة الدخل نصت على أنه يتم خصم الدفعات المقدمة من الضريبة المستحقة على المكلف في الفترة الضريبة التي وقعت فيها .
وحيث إن المدعية دفعت مبلغ (5926,44) ديناراً كضريبة دخل عند قيامها بالاستيراد وهي تمثل نسبة (2%) من قيمة المستوردات فإنه يتعين والخالة هذه خصمها من الضريبة المستحقة على المكلف حكماً حسب أحكام القانون وعليه فإنه لا يرد القول بأن الجهة المدعية لم تطالب بتنزيل الضريبة في لائحة اعتراضها لأن الأمر يتعلق بنص آمر ورد في القانون وعليه فإن من حقها خصم المبلغ ولا يحتاج إلى مطالبة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1313/2016) فصل (30/8/2016).