مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من من احكام المادة 41 من قانون البينات الباحثة في شروط القضية المقضية ان القضية تكون مقضية اذ بت بالنزاع وحاز الحكم الدرجة القطعية بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.
وانه اذا اختل شرط من شروط هذه القاعدة من حيث وحدة الخصوم او الموضوع او السبب باختلاف اي منها في القضية الثانية ما كان عليه في الدعوى الاولى فإنه لا يكون للحكم الاول قوة تمنع من الدعوى الثانية.
وفي الحالة المعروضة فإن الثابت من اوراق الدعوى ان القرارات الاستئنافية محلها يختلف عن محل الدعوى 333/2013على اعتبار ان الاحكام الاستئنافية تعلقت بموضوع جواز طرح سند الرهن لدى دائرة التنفيذ بينما موضوع الدعوى 333/2013 هو منع المطالبة بما تضمنه سند الرهن وبالتالي فإن الشروط الواجب توافرها لاعتبار القضية مقضية قد تخلف فيها شرطي المحل والسبب وبالتالي فلا تعتبر القضية 333/2013 قضية مقضية.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(146/2017فصل9/2/2017).
h2017.146