مبدأ قانوني
حيث إن الجهة الطاعنة استملكت أجزاء من قطعة الأرض موضوع الدعوى لغايات طريق جرش قفقفا وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عن هذا الاستملاك طبقاً للمادة (4) من قانون الاستملاك وتنتصب خصماً للجهة المدعية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1314/2016) فصل (30/6/2016).