مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء الكشف والخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين وقاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك 26/9/2013 بمبلغ عشرين ديناراً وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاءت واضحة لا لبس فيها وموفية للغرض الذي أجريت من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1318/2016) فصل (26/5/2016).