مبدأ قانوني
حيث إن الجهة المدعية قدمت لإثبات دعواها بينة خطية تمثلت بكشف حساب أبرز بوساطة منظمه وأن المدعى عليه رفع دعوى المدعي بإبطال مبلغ عشرين ألف دينار بموجب شيك مسحوب على البنك الأردني الإسلامي واقترح صيغة يمين اشتملت أيضاً عدم انشغال الذمة وأن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على تلك الكشوفات التي تعتبر حجة عليه .
وحيث إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وفقاً للمادة (53) من قانون البينات .
وإن المحكمة عدلت صيغة اليمين بما يتوافق ووقائع الدعوى وأنه وفقاً للمادة (60) من قانون البينات أنه كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين نكل عنها خسر دعواه .
وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها .
وحيث حلف ممثل المدعية اليمين الحاسمة بالصيغة المقررة يكون قد أثبت دعواه ويكون المدعى عليه قد خسر دفعه فيما يتعلق بإثبات عدم انشغال الذمة والإيصال .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1325/2016) فصل (13/7/2016).