مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يطالب الجهة المدعى عليها ببدل التعويض العادل عن بدل استملاك حصصه في قطعة الأرض موضوع الدعوى وقدم لإثبات دعواه سند تسجيل ومخطط أراض ٍ ومعاملة الاستملاك وتم إجراء الخبرة الفنية ثبت من خلالها استملاك أرض المدعي وهي بينات قانونية أثبت من خلالها صحة دعواه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1326/2016) فصل (31/5/2016).