مبدأ قانوني
حيث إن المدعون قدموا سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى وقد ثبت من خلاله ملكيتهم لحصص فيها كما قدموا المخططات الخاصة بها وهذه البينة بالإضافة لتقري الكشف والخبرة الذي تضمن أن الجهة المدعى عليها أقامت على هذه القطعة عدة أبنية سكنية وتجارية وأسوار ومواقف عامة وفتح وتعبيد شوارع لخدمة الأبنية على كامل القطعة وزراعة الأشجار حول الأبنية هي بينة كافية لإثبات الدعوى وصحة الخصومة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1460/2016) فصل (3/7/2016).