مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ووصولاً إلى تقدير التعويض العادل فقد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الاختصاص في مجال تقدير أسعار الأراضي وقد تفهموا المهمة الموكولة لهم ووصفوا قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً ثم قاموا بتقدير سعر المتر المربع الواحد في المساحة المستملكة بعد مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك والاستئناس بتقرير لجنة المنشىء حيث قدروا سعر المتر المربع الواحد بتاريخ 1/12/2014 بمبلغ (45) ديناراً .
وحيث قضت محكمة الاستئناف بسلامة تقرير الخبرة والذي جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الأصول المدنية ولم يرد أي مطعن ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1497/2016) فصل (8/6/2016).