مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة أمامها في القضيتين الاستئنافيتين المضمومتين لبعضهما البعض كما هو مبين في قراراها الصادر بجلسة 27/12/2015 بمعرفة ثلاثة خبراء من المساحين وهم من ذوي الدراية والمعرفة في مجال المهمة الموكلة .
وبعد إفهامهم المهمة الموكلة إليهم وحلفهم القسم القانوني قدموا تقرير خبرتهم الخطي والمتعلق بالدعوى رقم (1861/2015) ويقع على صفحتين وقد قام الخبراء بمطابقة المخططات على سند التسجيل وعلى واقع قطعة الأرض وقاموا بوصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً مفصلاً من حيث نوعها وموقعها وأحكام التنظيم وبعدها عن الخدمات وقد بينوا الأسس التي تم الاعتماد عليها في تقدير التعويض وفقاً لما جاء بالمهمة الموكلة إليهم بما فيها الاطلاع على تقرير لجنة المنشىء ومراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وقدروا التعويض بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 1/12/2014 .
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم يرد عليه أي عيب قانوني ومستوف ٍ لشروط المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1323/2016) فصل (20/10/2016).