مبدأ قانوني
حيث إن المادة (29/د) من قانون ضريبة الدخل (رقم 28 لسنة2009) والذي تم تقديم الإقرار الضريبي في ظله وهو القانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة قد أوجبت على المدقق عدم إصدار إشعار ضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديم الإقرار الضريبي .
وحيث أن تاريخ تقديم الإقرار الضريبي في هذه الدعوى كان بتاريخ 29/4/2010 وإن المدقق باشر إجراءات إعادة التقدير بتاريخ 22/4/2014 وأن المدقق وبعد استكمال إجراءات التدقيق أصدر بتاريخ 9/7/2014 إشعار المادة (29/أ/2) بنتيجة قرار التدقيق أي بعد مرور ما يزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي المقدم من المدعي الأمر الذي يجعل من قرار المدقق والحالة هذه مخالفة للقانون وحرياً بالإلغاء وأن كشف الإقرار الضريبي المقدم من المدعي أصبح قطعياً لا يجوز تعديله سيما وأن المدة المضروبة في المادة (29/د) هي مدة سقوط وليست مدة تقادم والتي لم تجز للمدقق إصدار الإشعار بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الإقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ القانون رقم (28 لسنة2009).
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبة لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1333/2016) فصل (15/11/2016).