مبدأ قانوني
وحيث انه الطاعن لم يوضح اوجه مخالفة المحكمة لأحكام المواد59و100و190 من قانون أصول المحاكمات الا اننا نجد من تدقيق اوراق الدعوى ان المحكمة وفي اجراءاتها لم تخالف احكام هذه المواد حيث سمحت له بتقديم لائحته الجوابية وبيناته ولكنه لم يقدمها خلال المدة المنصوص عليها في المواد 60 و61 و70 من قانون أصول المحاكمات المدنية تمييز حقوق 1494/2005هـ.ع حيث ان الدعوى هي دعوى مستعجلة فعليه يكون المميز قد قصر بحق نفسه والمقصر اولى بالخسارة.
أما توجيه اليمين الحاسمة فقد قررت المحكمة في جلسة 8/7/2015 توجيه اليمين الحاسمة وكلفت وكيله بتقديم صيغة يمين حاسمة وقد صيغة يمين على صفحتين من محاضر المحاكمة الاستئنافية وان صيغة اليمين لم ترد على وقائع الدعوى او حتى على اللائحة الجوابية المقدمة من المميز وانما انصبت على وقائع تخالف ماهو ثابت بالبينة الخطية الرسمية والعادية الأمر الذي حدا بالمحكمة عدم اجابة طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة على الوقائع المذكورة فعليه يكون قرار المحكمة والحالة هذه في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(154/2017فصل14/2/2017).