مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع هي صاحبة الصلاحية بتقدير ووزن البينة وفقاً لأحكام المادتين (33 و 34) من قانون البينات كون الخبرة من البينات حسب أحكام المادة الثانية من القانون ذاته دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أن ما توصلت إليه مستمد من بينة قانونية مقدمة في الدعوى زمستخلص منها بطريقة سائغة ومقبولة .
وحيث إن الخبرة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف قد أجريت بمعرفة مدقق حسابات قانوني وهو من أهل المعرفة والدراية بالغاية التي أجريت من أجلها وأجريت على حسابات أصولية تصلح لإجراء الخبرة عليها وأن تقرير الخبرة جاء مستوفياً جميع ما تتطلبه أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي به .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1334/2016) فصل (1/9/2016).